محمد حسين الحسيني الجلالي

295

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

محرمان : إنّي قد أردت أن أُنكِحَ طلحة بن عمر : بنت شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ، فأنكر ذلك عليه ، وقال : سمعتُ عثمان بنَ عَفَّان يقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يَنْكح المُحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخطُب » . ولأبي داود أيضاً مثله ، وأسقَطَ منه « ولا يَخطُب » . ( جامع الأصول 3 : 413 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 742 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل . وبالاسناد إلى عبد اللَّه بن سنان ، مثله ، إلّاأنّه قال : « ولا يزوج محلّاً » . ( وسائل الشيعة 12 : 436 ) [ 743 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المحرم لا يَنكح ، ولا يُنكح ، ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » . ( وسائل الشيعة 12 : 438 ) ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : « ولا يخطب » . ( وسائل الشيعة 12 : 438 ) النوع السادس : في الصَّيْدِ [ 744 ] ( د - عبد اللَّه بن الحارث ) : وكان الحارث خليفَةَ عثمان رضي الله عنه على الطَّائف ، فصنع لعثمان طعاماً من الحجل واليعاقيب ، ولحوم الوحش ، فبعث عثمان إلى عليٍّ ، فجاءه الرَّسول وهو يخبط لأباعر له ، وهو ينقض الخبط عن يده ، فقالوا له : كل ، فقال : « أطعموه قوماً حُلالًا ، فإنَّا حُرمٌ » ثم قال عليّ : « أنشد اللَّه من كان هاهنا من أشجع ، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إليه رجل حمار وحشٍ وهو مُحرِم ، فأبى أن يأكُلَه ؟ قالوا : نعم » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 3 : 420 )